٧٤ - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا
فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٧
- ج ١ ص ٩٧
- قال ابن مفلح: (يلزمه قبول الماء قَرْضًا وكذا ثمنه، والمراد: وله ما يُوَفِّيه، وقاله شيخنا) [الفروع: ١/ ٢١٣ (١/ ٢٨٠) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٤)، وانظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٣٢).