١٥٨٤ - من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٩٨
- ج ١ ص ١١٩٨
- قال ابن مفلح: (وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بأخ أو عم، فصدقه، وأمكن، قبل، ومع الولاء يقبل إن صدقه مولاه، نص عليه، ويتخرج: أو لا، واختاره شيخنا «و: هـ» ) [الفروع ٦/ ٦١٧ (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١) ].