١٦٣٣ - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان
٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٤٦
- ج ١ ص ١٢٤٦
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإن قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة، وإن قال: قفيز حنطة، بل قفيز شعير أو درهم، بل دينار، لزماه معًا» .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
قطع به أكثر الأصحاب، وتقدم وجهه في المسألة قبلها، والفرق بين
ج ١ ص ١٢٤٧هذه وبين: درهم بل درهم، أو: درهمان، أن الأول يحتمل أن يكون هو الثاني أو بعضه، بخلاف مسألتنا.
-
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، قال بعد كلامه الأول: أسقط ما أقر به، وأثبت أكثر منه بكلام منتظم، فكان أولى بالقبول من قوله: عليَّ ألف قضيتها. انتهى كلامه.
-
ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط، كمسألة الأصل) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٣] .