٩٦ - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٧
- ج ١ ص ١٠٧
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش» ، وقيل: مباح «خ» ، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا «و: هـ» ، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: ١/ ٢٥٩ (١/ ٣٥١) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢١/ ٤٧٥ - ٤٧٦، ٥٠٨ - ٥٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩).