٩٨ - خفاء موضع النجاسة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٩

  1. - قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه «و» وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح «م» ) [الفروع: ١/ ٢٤٥ (١/ ٣٣٠) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٧٨ - ٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤١).
    ج ١ ص ١٠٩