١٠١ - إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٠

  1. - قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر - رضي الله عنه - في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٤٤] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٦٠٧).
    ج ١ ص ١١٠