الكتب كاملة/ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه /كتاب الطهارة/باب ذكر النجاسة وإزالتها ١٠٥ - غسل اللحم الذي يشترى من القصاب فقرة واحدة، ج ١ ص ١١١ - ذكر ابن مفلح حكم آنية وثياب لابس النجاسة كثيرا، ثم قال:ج ١ ص ١١٢(وسأله (١) أبو الحارث: اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. وقال شيخنا: بدعة) [الفروع: ١/ ١٠١ (١/ ١٠٨) ] (٢) . (١)أي: أحمد.(٢)«الفتاوى» (٢١/ ٥٢١). ج ١ ص ١١١ الباب السابق١٠٤ - العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة الباب التالي١٠٦ - طواف الحائض