١٠٥ - غسل اللحم الذي يشترى من القصاب

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١١

  1. - ذكر ابن مفلح حكم آنية وثياب لابس النجاسة كثيرا، ثم قال:

    ج ١ ص ١١٢(وسأله (١) أبو الحارث: اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. وقال شيخنا: بدعة) [الفروع: ١/ ١٠١ (١/ ١٠٨) ] (٢) .

    1. (١)أي: أحمد.
    2. (٢)«الفتاوى» (٢١/ ٥٢١).
    ج ١ ص ١١١