١٣١ - إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٢

  1. - قال ابن مفلح: (وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة، وأطلقه أحمد، فلهذا قيل: بجزء، وعنه: وأمكنه الأداء، اختاره جماعة «و: ش» ، واختار شيخنا: أن

    ج ١ ص ١٣٣يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ» ) [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٤؛ ٢٠/ ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٥٣).
    ج ١ ص ١٣٢