١٣٨ - إجابة المؤذن الثاني فأكثر

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٥

  1. - قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٣٢٤ (٢/ ٢٦) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٦٠).
    ج ١ ص ١٣٥