١٥٥ - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٣

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢) ].

    1. (٢)أي الدابة.
    ج ١ ص ١٤٣