١٥٥ - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٣
- ج ١ ص ١٤٣
- قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢) ].
- (٢)أي الدابة.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٣
- قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢) ].