١٦٤ - انتقال المنفرد إماما أو مأموما
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٨
- ج ١ ص ١٤٨
- قال ابن مفلح: (ولا ينتقل منفردا مأموما على الأصح «و: هـ م ق» (٣) ولا إماما، اختاره الأكثر، وعنه: يصح، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ١/ ٤٠٠ (٢/ ١٥٠) ] (٤) .
- (٣)في ط ٢: (هـ م ق).
- (٤)«الفتاوى» (٢٢/ ٢٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٧٤).