٢٢٤ - من شك في عدد الركعات

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٧٦

  1. - قال ابن مفلح: (من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر .... وعنه: بظنه «و: هـ» وزاد: يستأنفها من يعرض له أولا، اختاره شيخنا (١) ، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك) [الفروع ١/ ٥١٣ (٢/ ٣٢٦) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار الأخذ بالظن، والأخذ بالظن عليه عامة أمور الشرع) ا. هـ.
    2. (٢)«الفتاوى» (٢٣/ ٧ - ١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٩٣).
    ج ١ ص ١٧٦