٢٦٥ - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي
فقرتان، ج ١ ص ١٩٦
- ج ١ ص ١٩٦
- قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (٤) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و «المذهب»
- (٤)«الفتاوى» (٢٣/ ٢١٥).
- ج ١ ص ١٩٧
و «المستوعب» وشيخنا وغيرهم، كتحية المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنها جواب صحيح) [الفروع ١/ ٥٧٣ (٢/ ٤١٣) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (١/ ١٦٤؛ ٢٣/ ١٩١ - ١٩٩، ٢١٠ - ٢١٧؛ ٢٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١).