حكم فتوى كل من (العبد، والمرأة، والقريب، والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، ومن أراد جر نفع أو دفع ضرر، والعدو، والفاسق، ومستور الحال)

١٢ فقرة، ج ١ ص ١٨٣

  1. - الْعَبْدِ.

    ج ١ ص ١٨٣
  2. - وَالْمَرْأَةِ.

  3. - وَالْقَرِيبِ (٢) .

  4. - وَالْأُمِّيِّ.

  5. - وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشارَةِ أَوِ الْكِتابَةِ.

  6. * وَتصِحُّ مَعَ جَرِّ النَّفْعِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ.

  7. * وَكَذَا (٣) : مِنَ الْعَدُوِّ.

  8. وَقِيلَ: "لَا؛ كَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ" .

  9. * وَلا تَصِحُّ مِنْ فاسِقٍ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُجتَهِدًا، لَكِنْ يُفْتِي نَفْسَهُ، وَلَا يَسْأَلُهُ غَيْرُهُ.

  10. * وَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ؛ فَتَجُوزُ فُتْيَاهُ.

  11. وَقِيلَ: "لَا [تَجُوزُ] (٤) " .

  12. وَقِيلَ: "تَجُوزُ، إِنِ اكْتَفَيْنَا (٥) بِالْعَدَالةِ الظَّاهِرَةِ، وَإِلَّا فَلَا" (٦) .