حكم تقبل الهدية للمفتي

فقرتان، ج ١ ص ١٩٧

  1. * وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا.

    ج ١ ص ١٩٧
  2. وَقِيلَ (١) : "يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ" .

    قُلْتُ: "أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ" (٢) .