حكم تقبل الهدية للمفتي
فقرتان، ج ١ ص ١٩٧
- ج ١ ص ١٩٧
* وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا.
-
وَقِيلَ (١) : "يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ" .
قُلْتُ: "أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ" (٢) .