فصل: إذا كان المستفتي بعيد الفهم
٧ فقرات، ج ١ ص ٢٤٣
- ج ١ ص ٢٤٣
* فَإنْ كَانَ الْمُسْتَفْتِي بَعِيدَ الْفَهْم؛ فَلْيَرْفُقْ بهِ الْمُفْتِي فِي التَّفَهُّم مِنْهُ، وَالتَّفْهِيم لَهُ.
-
* وَيَسْتُرْ عَلَيْهِ.
-
* وَيَحْسُنُ الْإِقْبَال نَحْوَهُ.
-
* وَيَتَأَمَّلُ وَرَقَةَ الاسْتِفْتَاءِ مِرَارًا، لَاسِيَّمَا آخِرَهَا.
-
* وَيَسْألُ الْمُسْتَفْتِي (١) عَنِ الْمُشْتبَهِ، وينْقُطُهُ وَيَشْكُلُهُ؛ لِمَصْلَحَتِهِ وَمَصلَحَةِ مَنْ يُفْتِي بَعْدَهُ.
-
* وَإِنْ رَأَى لَحْنًا فَاحِشًا، أَوْ خَطَأً يُحِيلُ مَعْنًى (٢) ؛ أَصْلَحَهُ؛ لَأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْوَرَقَةِ إِنَّمَا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ فِيهَا مَا يَرَى (٣) ، وَهَذَا مِنْهُ.
-
* وَكَذَا: إِنْ رَأَى بَيَاضًا فِي [أثنَاءِ بَعْضِ الْأَسْطُرِ] (٤) أَوْ فِي آخِرِهَا؛ خَطَّ عَلَيْهِ وَشَغَلَهُ، كَمَا يَفْعَلُ الشَّاهِدُ فِي كُتُبِ (٥) الْوَثَائِقِ وَنَحْوِهَا (٦) ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا [قَصَدَ أَحَدٌ