فصل: استحباب قراءة ما في ورقة الفتيا على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك
فقرتان، ج ١ ص ٢٤٥
- ج ١ ص ٢٤٥
* يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْوَرَقَةِ عَلَى الْفُقَهَاءِ الْحَاضِرِينَ الصَّالِحِينَ لِذَلِكَ، ويُشَاوِرَهُمْ فِي الْجَوَابِ [ويُبَاحِثَهُمْ فِيهِ] (١) [وَإِنْ] (٢) كَانُوا دُونَهُ وَتَلَامِذَتَهُ (٣) ؛ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ.
-
* إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَا [لَا] (٤) يَحْسُنُ إِبْدَاؤُهُ، أَوْ مَا لَعَلَّ السَّائِلَ يُؤثِرُ سَتْرَهُ، أَوْ مَا فِي إِشَاعَتِهِ مَفْسَدَةٌ لِبَعْضِ النَّاسِ؛ فَيَنْفَرِدَ هُوَ بِقِرَاءَتِهَا وَجَوَابِهَا (٥) .