فصل: الواسطة في الاستفتاء
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٠١
- ج ١ ص ٣٠١
* وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ بِنَفْسِهِ.
-
* وَأَنْ يُنْفِذَ ثِقَةً يَقْبَلُ خَبَرُهُ فَيَسْتَفْتِيَ لَهُ.
-
* وَيَجُوزُ لَهُ الاعْتِمَادُ عَلَى خَطِّ الْمُفْتِي، إِذَا أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِقَوْلِهِ أنَّهُ خَطُّهُ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ خَطَّهُ، وَلَمْ (١) يَتَشَكَّكْ فِي كَوْنِ ذَلِكَ الْجَوَابِ بِخَطِّهِ (٢) .