فصل: الواسطة في الاستفتاء

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٠١

  1. * وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ بِنَفْسِهِ.

    ج ١ ص ٣٠١
  2. * وَأَنْ يُنْفِذَ ثِقَةً يَقْبَلُ خَبَرُهُ فَيَسْتَفْتِيَ لَهُ.

  3. * وَيَجُوزُ لَهُ الاعْتِمَادُ عَلَى خَطِّ الْمُفْتِي، إِذَا أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِقَوْلِهِ أنَّهُ خَطُّهُ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ خَطَّهُ، وَلَمْ (١) يَتَشَكَّكْ فِي كَوْنِ ذَلِكَ الْجَوَابِ بِخَطِّهِ (٢) .