فصل: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٠٦
- ج ١ ص ٣٠٦
* وَلا يَقُولَ [لَهُ] (٣) : "لِمَ؟ " ، وَلا: "كَيفَ؟ " .
-
* فإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ (٤) نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ [فِي ذَلِكَ] (٥) ، سَأَلَ عَنْهَا فِي مَجْلسٍ آخَرَ، أَوْ (٦) فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مُجرَّدَةً عَنِ الْحُجَّةِ.
-
وَقِيلَ (٧) : "لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالدَّلِيلِ؛ لَأِجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ.
-
وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ [لَهُ] (٨) الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا.
-
وَلَا يَلْزَمُهُ [ذَلِكَ] (٩) إِنْ كَانَ ظَنِّيًا؛ لافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَامِّيُّ" (١٠) .