فصل: إن سئل أحمد عن شيء، فقال: (أجبن عنه)

فقرتان، ج ١ ص ٣٣١

  1. * فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "أَجْبُنُ عَنْهُ" (١) :

    - فَقَال ابْنُ حَامِدٍ: "هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَيْسَ قَوِيًّا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ جُبْنَهُ لِكَثْرَةِ الشُّبْهَةِ، أَوْ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ، أَوْ لِتَعَادُلِ الْأَدِلَّةِ -إِنْ أَمْكَنَ-" .

    ج ١ ص ٣٣١
  2. - وَقُلْتُ (٢) : "بَلْ يُكْرَهُ" (٣) .