فصل: إن سئل أحمد عن شيء، فقال: (أجبن عنه)
فقرتان، ج ١ ص ٣٣١
- ج ١ ص ٣٣١
* فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "أَجْبُنُ عَنْهُ" (١) :
- فَقَال ابْنُ حَامِدٍ: "هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَيْسَ قَوِيًّا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ جُبْنَهُ لِكَثْرَةِ الشُّبْهَةِ، أَوْ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ، أَوْ لِتَعَادُلِ الْأَدِلَّةِ -إِنْ أَمْكَنَ-" .
-
- وَقُلْتُ (٢) : "بَلْ يُكْرَهُ" (٣) .