تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب

٩ فقرات، ج ١ ص ١٢٩

  1. * الفُتْيا فَرْضُ عَيْنٍ: إِذا كَانَ فِي الْبَلَدِ مُفْتٍ وَاحِدٌ.

    ج ١ ص ١٢٩
  2. [وَفَرْضُ] (١) كفَايَةٍ: إِذَا كَانَ فِيهِ (٢) مُفْتِيَانِ فَأَكْثَرُ، سَوَاءٌ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ هُمَا، وَسُئِلَا مَعًا أَوْ لا (٣) .

  3. والْوَرَعُ إِذًا: "التَّرْكُ لِلْخَطَرِ، وَالْخَوْفِ مَنِ التَّقْصِيرِ وَالْقُصُورِ" .

  4. * وَتَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ:
  5. * لِقَوْلهِ - تَعَالى -: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} (٤) الآيَةَ.

  6. * وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أُفْتيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ؛ [فَإِنَّمَا إِثْمُهُ] (٥) الَّذِي أَفْتَا" (٦) . رَوَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

  7. وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ أُفْتِيَ بفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ [كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ" (١) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

    ج ١ ص ١٣٠
  8. * وَقَوْلُهُ: "مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ ] (٢) [لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، وَمَلَائِكَةُ الأَرْضِ] (٣) " (٤) . ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "تَعْظِيمِ الْفَتْوَى" (٥) .

  9. * وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - (٦) : "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا" (٧) . حَدِيثٌ حَسَنٌ (٨) ، [رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ] (٩) .