تحرم الفتيا على الجاهل بما يسأل عنه وإن كان عارفا بغيره
٤ فقرات، ج ١ ص ١٤٤
- ج ١ ص ١٤٤
* وَتَحْرُمُ الْفَتْوَى (١) عَلَى الْجَاهِل بمَا يَسْأَلُ عَنْهُ؛ لِمَا سَبَقَ مِنَ الْحَدِيثِ (٢) ، وَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِغَيْرِهِ.
-
* وَقَال سُفْيَانُ (٣) : "أَدْرَكْتُ الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يُجِيبُوا فِي الْمَسَائِلِ وَالفُتْيَا، حَتَّى لَا يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَنْ يُفْتُوا" (٤) .
-
* وَقَال: "أَدْرَكْتُ الْعُلَمَاءَ وَالْفُقَهَاءَ يَترادُّونَ الْمَسَائِلَ، يَكْرَهُونَ أَنْ يُجِيبُوا فِيهَا، فَإِذَا أُعْفُوا (٥) مِنْهَا كَانَ أحَبَّ إِلَيْهِمْ" (٦) .
-
* وَقَال: "أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْفُتيَا أَسْكَتُهُمْ عَنْهَا، وَأَجْهَلُهُمْ بِهَا أَنْطَقُهُمْ فِيهَا" (٧) .