فصل: المجتهد المطلق

فقرتان، ج ١ ص ١٥٣

  1. * فَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ مُطْلَقًا فَهُوَ: "مَنْ حَفِظَ وَفَهِمَ (١) أَكْثَرَ الْفِقْهِ، وَأُصوُلَهُ، وَأَدَلَّتَهُ فِي مَسَائِلِهِ، [فَهُوَ مُجْتَهِدٌ] (٢) إِذَا كَانَتْ (٣) لَهُ أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فِيهَا بِالدَّلِيلِ، وَسَائِرِ الْوَقَائِعِ إِذَا شَاءَ" .

    ج ١ ص ١٥٣
  2. فَإِنْ كَثُرَتْ إِصَابَتُهُ؛ صَلَحَ -مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ- أَنْ يُفْتِيَ وَيَقْضِيَ، وَإِلَّا فَلَا.