القسم الثالث المجتهد في نوع من العلم
٤ فقرات، ج ١ ص ١٧١
- ج ١ ص ١٧١
* فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (١) بِالْحَدِيثِ.
-
* وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ.
-
وَقِيلَ (٢) : "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا" .
-
وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" (٣) . وَهُوَ بَعِيدٌ.