القسم الثالث المجتهد في نوع من العلم

٤ فقرات، ج ١ ص ١٧١

  1. * فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (١) بِالْحَدِيثِ.

    ج ١ ص ١٧١
  2. * وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ.

  3. وَقِيلَ (٢) : "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا" .

  4. وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" (٣) . وَهُوَ بَعِيدٌ.