هل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه؟
٦ فقرات، ج ١ ص ٢١٣
- ج ١ ص ٢١٣
وكون أدائها فرض كفاية هو الذي جعله في التنقيح (١) : أظهر، بعدما قدم أن أدائها فرض عين حيث قال: (وأدؤها فرض عين .. وقيل: فرض كفاية وهو أظهر) .
- (١)٤٩٤.
-
فالمنتهى جعل الأظهر هو المذهب، وترك ما قدمه التنقيح، وهو أن أدائها فرض عين.
-
وأقول كما قال الخلوتي - الذي نقلته في المثال الأول -: وهو وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح) . . . إلخ)
-
وما قدمه في التنقيح وهو أن أداء الشهادة فرض عين هو الذي صححه في الإنصاف (٢) ، وتابعه عليه الإقناعُ، وجعله الشيخُ منصورُ هو المذهب في شرح الإقناع (٣) .
- (٢)٢٩/ ٢٥٢.
- (٣)انظر: الكشاف ١٥/ ٢٥٩.
-
وهل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه؟
-
نعم صحح في موضعين فقط: قال في المنتهى في القسم الثاني من الشروط في النكاح وهي: الشروط الفاسدة في نكاح المحلل: (ومن لا فرقة بيده: لا أثر لنيته فلو وهبت مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضه لها: انفسخ نكاحها، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه، وهو: الزوج والأصح قول المنقح: (قلت: الأظهر عدم الإحلال) .
قال الخلوتي: (قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعين هذا، وموضع آخر وهو: قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلت: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ) (٤) .
- (٤)انظر: حاشته على المنتهى ٤/ ٣٥٨، وشرح المنتهى للبهوتي ٣/ ١٤٨.