هل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه؟

٦ فقرات، ج ١ ص ٢١٣

  1. وكون أدائها فرض كفاية هو الذي جعله في التنقيح (١) : أظهر، بعدما قدم أن أدائها فرض عين حيث قال: (وأدؤها فرض عين .. وقيل: فرض كفاية وهو أظهر) .

    1. (١)٤٩٤.
    ج ١ ص ٢١٣
  2. فالمنتهى جعل الأظهر هو المذهب، وترك ما قدمه التنقيح، وهو أن أدائها فرض عين.

  3. وأقول كما قال الخلوتي - الذي نقلته في المثال الأول -: وهو وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح) . . . إلخ)

  4. وما قدمه في التنقيح وهو أن أداء الشهادة فرض عين هو الذي صححه في الإنصاف (٢) ، وتابعه عليه الإقناعُ، وجعله الشيخُ منصورُ هو المذهب في شرح الإقناع (٣) .

    1. (٢)٢٩/ ٢٥٢.
    2. (٣)انظر: الكشاف ١٥/ ٢٥٩.
  5. وهل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه؟

  6. نعم صحح في موضعين فقط: قال في المنتهى في القسم الثاني من الشروط في النكاح وهي: الشروط الفاسدة في نكاح المحلل: (ومن لا فرقة بيده: لا أثر لنيته فلو وهبت مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضه لها: انفسخ نكاحها، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه، وهو: الزوج والأصح قول المنقح: (قلت: الأظهر عدم الإحلال) .

    قال الخلوتي: (قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعين هذا، وموضع آخر وهو: قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلت: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ) (٤) .

    1. (٤)انظر: حاشته على المنتهى ٤/ ٣٥٨، وشرح المنتهى للبهوتي ٣/ ١٤٨.