الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم
٣ فقرات، ج ١ ص ٥١
- ج ١ ص ٥١
المطلق في اللغة: قال في المعجم الوسيط (١) : (ما لا يقيد بقيد أو شرط، وغير المعين، ومن الأحكام ما لا يقع فيه استثناء) .
- (١)٢/ ٥٦٤.
-
والمراد بتقييد المطلق في الفقه: أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد - من شرط أو استثناء، أو صفة - في حين أنها مقيدة.
-
أو يذكر العالم المسألة بصيغة تفيد العموم، بدون تخصيص في حين أنها مخصصة، ومستثنى منها بعض الأفراد التي لا تدخل في ذلك العموم.