الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم

٣ فقرات، ج ١ ص ٥١

  1. المطلق في اللغة: قال في المعجم الوسيط (١) : (ما لا يقيد بقيد أو شرط، وغير المعين، ومن الأحكام ما لا يقع فيه استثناء) .

    1. (١)٢/ ٥٦٤.
    ج ١ ص ٥١
  2. والمراد بتقييد المطلق في الفقه: أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد - من شرط أو استثناء، أو صفة - في حين أنها مقيدة.

  3. أو يذكر العالم المسألة بصيغة تفيد العموم، بدون تخصيص في حين أنها مخصصة، ومستثنى منها بعض الأفراد التي لا تدخل في ذلك العموم.