١ - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب

١٠ فقرات، ج ١ ص ٧٩

  1. للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي (ت ١٠٩٧ هـ) -رحمه الله- وهو شرح كثير منه من شرح الشيخ البهوتي على " زاد المستقنع " ومن المنتهى والإقناع، وبعض التحقيقات التي زادها في بعض المواطن، وأنا في الحقيقة استقل هذا الشرح- خاصة شرحه الذي بعد الحج - على الشيخ عثمان المحقق الذي له الحاشية المعروفة على " المنتهى " التي حقق فيها ودقق، ولعل السبب في ذلك- والعلم عند الله - أنه ألفه في بداياته لأنه قد فرغ منه سنة ١٠٧٥ هـ (١) ، ومع ذلك فقد قال عنه في السحب الوابلة (٢) : (حرره تحريرا نفيسا، فصار من أنفس كتب المذهب) .

    1. (١)وفي كشف النقاب لابن حمدان: فرغ من تأليفه سنة ١٠٩٥.
    2. (٢)٢/ ٦٩٩
    ج ١ ص ٧٩
  2. ولا أنصح بالبدء به للأسباب التي ذكرتها سابقاً إلا إذا أخذ الطالب منه ما يتعلق بالمتن فقط.

    ج ١ ص ٨٠
  3. [ومن تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب ما يلي]

  4. المثال الأول: لما نقل استظهار الشيخ منصور: (وأنه يجزئ التسمية في الوضوء بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاة ولا فرق) .

  5. تعقبه الشيخ عثمان بقوله: (وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه بجامع العبادة) (١) .

    1. (١)انظر: هداية الراغب ١/ ٧١
  6. فيفهم من كلامه: عدم إجزاء التسمية في الوضوء بغير العربية ممن يحسنها خلافا للشيخ البهوتي.

  7. المثال الثاني: ما قاله في مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان (٢) : (فلو كان الأذان لفجر قبل وقته، أو خرج لعذر ترك الجماعة، أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم، والظاهر: أن وقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط خلافا لما يوهمه كلامه؛ فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرُم عليه الخروج كما هو مقتضى كلام الإقناع والمنتهى وغيرهما) .

    1. (٢)المرجع السابق ١/ ١٦٨
  8. المثال الثالث: ذِكرُهُ لضابط المحرمات في النكاح: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصلُهُ وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط، أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة) (٣) .

    1. (٣)انظر: هداية الراغب ٢/ ٦٦٢
  9. المثال الرابع: التحريم بالمصاهرة، يحرم ثلاث من النساء بمجرد العقد، وهن: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، ويثبت التحريم بالعقد الصحيح بالاتفاق؛ لكن هل يثبت بالعقد الفاسد؟

  10. فيه خلاف؛ حكاه البهوتي في "حاشية المنتهى" (٤) ، و"حواشي

    ج ١ ص ٨١الإقناع " (١) وكذا حكاه الشيخ مرعي في " الغاية " (٢) تبعا للفروع (٣) ، ولم يرجحوا، وجزم الشيخ عثمان في " هداية الراغب" (٤) أن المراد: العقد الصحيح، وأشار إليه الشطي في حاشيته على الغاية (٥) ، وتابع الشيخُ ابنُ عوض الشيخَ عثمان في فتح وهاب المآرب على دليل الطالب (٦) .

    1. (٤)٢/ ١٠٨٠
    2. (١)٢/ ٨٤٤
    3. (٢)٢/ ١٦٨
    4. (٣)٨/ ٢٣٨
    5. (٤)٢/ ٦٦٢
    6. (٥)انظر: المطالب ٥/ ٩٢
    7. (٦)٣/ ٥٠