ومن أمثلة القواعد الأصولية
٥ فقرات، ج ١ ص ١٤٠
- القاعدة الأولى: الأصل في الأوامر أنها على الفور:
-
وفروع هذه القاعدة الأصولية كثيرة: منها: أن قضاء الصلوات واجب على الفور، والزكاة إذا وجبت وجب إخراجها على الفور فلا يجوز التأخير إلا لأسباب معينة، ويجب الحج أيضا على الفور، والكفارات تجب على الفور، ويستثنى منها بعض الفروع لأدلة اقتضت ذلك كفعل الصلاة بعد دخول الوقت
ج ١ ص ١٤١ليس على الفور بل هو موسع، وكذا قضاء رمضان موسع إلى ما قبل رمضان الذي بعده.
- القاعدة الثانية: النهي عن الشيء يقتضي فساده:
-
وفروع هذه القاعدة كثيرة: منها: بطلان الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة، وبطلان البيع على بيع أخيه وكذا شراؤه على شرائه، وبطلان البيع بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة، وفساد نكاح المحلل والمتعة.
-
لورود النهي عن كل ما تقدم والنهي يقتضي الفساد.