باب [في أصول المسائل]

٥ فقرات، ج ١ ص ١٨١

  1. أصولُ المَسائلِ سَبْعَةٌ: اثنانِ كَزوجٍ وأُخت.

    ج ١ ص ١٨١
  2. وثلاثة: كأمٍ وَوَلدهَا، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم.

  3. وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوجٍ وأُمٍ وابنٍ، وأربعةٌ وعشرون: كزوجةٍ وأم ووابن.

  4. وتعُول (١) الستةُ لعَشَرة، والإثنا عشر أفرداً لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعَة وعشرين، كَالمِنْبَرِيَّة (٢) .

  5. وإذا انكسَر سَهمُ فريقٍ عليهم ضرَبْتَ عَدَدَهُم أو وَفْقَهُ في المسألةِ وعَوْلها إن عالت فما بلغ صحت منه.