فصل [في شروط النكاح]
١١ فقرة، ج ١ ص ١٨٩
- وشُروطُه:
-
تَعيينُ الزَّوجين؛ باسمٍ، أو صفةٍ، أو إشارةٍ، وكذا إن قال: زوجّتك بنتي وليس له غيرها، لا إن قال: زوَّجتك فاطمة وَلمْ يقل بنتي.
-
الثاني: رضاهُما أوْ من يقُوم مقامهما ويجبر أبٌ بِكرًا، ولو بالغةً وَمجْنُونة ومجنوناً ومَعْتُوهاً، وَصَغِيرًا، وسَيِّدُ أمةٍ (٤) غيرَ مُكَاتبة وعبدَه الصغير، وكذا وَصِيَّه في نكاح.
-
ولا يُزوِّج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع بحال، ولا صغيرًا، ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات بكرٍ ونطق ثيب.
-
الثالث: الوَلِي، فلا تُزَوّجُ امرأةٌ نفسها ولا غيرها، وَأبُوها أحَقُّ بهِ ثم وَصِيُّه فيه، ثم جَدٌّ لأب وَإنْ علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم أخ لأبوَين، ثم لأب ثم ابناهما كذلك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الموْلى المُعْتق، ثم عَصَبَاته الأقرب كميراث ثم الحاكمُ ثم دِهْقَان القرية (٥) ونحوه.
- ج ١ ص ١٩٠
وشرطه: حُرِّية، وتَكْلِيف، وذُكُورِيَّة، ورشد فيه واتفاق دين سوى سيد وسُلطان، وعدَالة، وإذا استوى وليَّان قُدِّم مَنْ أذنته، وإلا قُرعة.
-
وإن عَضَل أقرب أو لم يكن أهْلًا أو غاب غيبة منقطعة زَوَّجَ أبعدٌ، [وإن زَوَّجَ أبعدٌ] (١) أو أجنبى بلا عُذرٍ لم يَصحَّ.
-
الرابع: الشهادة، فلا يصِح إلا بحضرةِ ذَكَرين عَدْلَين وَلوْ ظاهراً مُكَلَّفَين سَمِيعَين نَاطِقَين.
-
الخامس: الخُلُوّ من الموانع.
-
وليست الكفاءَة شَرْطاً لصحته، فَيصِحُّ إن زوجت بغير كفؤ، ولمن لم يرضَ من امرأةٍ وعَصَبةٍ الفسخ، وإن بَعُد.
-
والكفاءةُ: دِينٌ وَنَسَبٌ وحُرِّيةٌ وصِنَاعةٌ غيرُ زَرِيَّة وغنًى بما يجب لها.