فصل [في وليمة العرس]
٤ فقرات، ج ١ ص ١٩٧
- ج ١ ص ١٩٧
تُسَنُّ وَلِيمَةٌ بعقد، وتجبُ إجابةُ مسلم عَيَّنه يحرم هَجْره إليها أوّل مرة، إن لم يكن ثَمَّ مُنكر، فإن دعاهُ الجَفَلَى، أو في اليوم الثالِثِ، أو ذميٌّ كُرهت إجابته.
-
ولا يجبُ الأكلُ، ويُخَيَّرُ صائمٌ مُتَنَفّل.
-
ويُكره نِثارٌ (١) والتقاطُه، وتُسَن تسميةٌ على أكلٍ وشُرب، وحمدُه إذا فَرِغ، وأكلُه بيمينه مما يليه.
-
وسُنَّ إعلانُ نكاحٍ وضَربٌ فيه بدفٍ مُباح.