فصل
٤ فقرات، ج ١ ص ١٩٨
- ج ١ ص ١٩٨
يَلْزَمُ بطلبٍ مبيتُ ليلةٍ من أربع عند حرة، ومِن سبعٍ عند أمة، وله الإنفراد في الباقي.
-
ويلزمه وطءٌ إن قَدِرَ كُلَّ ثُلُثِ سنةٍ مَرَةً، وإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نصفها وطلبت قُدُومَه وقَدِرَ لَزِمَه، فإن أبي ذلك فُرّق بينهما بطلبها.
-
ويُكره كثرةُ كلامٍ حال جماع، ونزعُه قَبل فراغها.
-
وَيحْرُمُ جمعُ زوجتين فأكثر بمسكنٍ بغير رضاهما، وله منعها من خروج، وسُن إذنه إن مَرِضَ محرمها، أو مات، وَله منعها من رضاعِ وَلَدِهَا مِنْ غيره إلا لضرورته.