فصل

٤ فقرات، ج ١ ص ١٩٨

  1. يَلْزَمُ بطلبٍ مبيتُ ليلةٍ من أربع عند حرة، ومِن سبعٍ عند أمة، وله الإنفراد في الباقي.

    ج ١ ص ١٩٨
  2. ويلزمه وطءٌ إن قَدِرَ كُلَّ ثُلُثِ سنةٍ مَرَةً، وإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نصفها وطلبت قُدُومَه وقَدِرَ لَزِمَه، فإن أبي ذلك فُرّق بينهما بطلبها.

  3. ويُكره كثرةُ كلامٍ حال جماع، ونزعُه قَبل فراغها.

  4. وَيحْرُمُ جمعُ زوجتين فأكثر بمسكنٍ بغير رضاهما، وله منعها من خروج، وسُن إذنه إن مَرِضَ محرمها، أو مات، وَله منعها من رضاعِ وَلَدِهَا مِنْ غيره إلا لضرورته.