باب الخلع

فقرتان، ج ١ ص ٢٠٠

  1. يَصِحُّ ممَّن يصح طلاقُه، وبَذلُ عِوضه ممَّن صَحَّ تَبرعُه، مِنْ زَوجةٍ وأجنبيٍ، ويُكرهُ بلا حاجةٍ، ويَحْرُم إن عَضَلَها ظُلماً لِتَفْتَدِي، لا (٢) إنْ زَنَتْ أو نَشَزَتْ أو تَرَكَتْ فرضًا.

    ج ١ ص ٢٠٠
  2. وإنْ بذلته أمةٌ بلا إذن سيِّد، أو محجورٍ عليها لم يصح، ويقعُ رجعيّاً بلفظِ طلاقٍ أو نيته.