فصل

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٠٢

  1. سُن لمريده إيقاعُ واحدةٍ في طُهرٍ لم يصبها فيه، ثم تركها.

    ج ١ ص ٢٠٢
  2. وتحرم الثلاث إن لم يتخللَّها عقدٌ أو رجعةٌ، وإن طَلَّق مدخولاً بها في حيضٍ أو طُهرٍ وطئ فيه فبدعة، ويقع وتُسن رجعتها.

  3. ولا سنة ولا بدعة لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخولٍ بها وبيّنٍ حملُها.