فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٠٥
- ج ١ ص ٢٠٥
وأنتِ طالقٌ أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يُرِدْ وقوعَه في الحال، فإن مات أو جُنَّ ونحوه قبل العِلم بمراده لم تطلق.
-
وأنتِ طالقٌ قبل قدومِ زيدٍ بشهر، فإن قَدِمَ (١) بعد شهرٍ وجزء يَتّسعُ له وَقَعَ (٢) وإلا فلا.
-
وأنتِ طَالقٌ إن طِرْتِ أو صَعدتِ السماء ونحوه لم تطلق، وعكسُه لا طرتِ أو لا صعدتِ السماء ونحوه.
-
وأنتِ طَالقٌ اليَوْم إذا جاء الغد لغوٌ.
-
وأنتِ طالق في هذا الشهر أو اليوم يقعُ في الحالِ.
-
وأنت طَالِقٌ إلى سنة تطلق بمضي اثني عشر شهرًا، أو إذا مَضَت السنةُ فانسلاخُ ذي الحجة.