باب [في الظهار]

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٠٩

  1. الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبداً أو إلى أمد (٧) ؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي (٨) أو أختي من رضاع، أو

    ج ١ ص ٢١٠حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظَاهَرَ، كأنتِ عليَّ حرام.

    ج ١ ص ٢٠٩
  2. ويصح مُنَجَّزاً ومُعلقًا، ومُطْلَقًا (١) ومؤقتًا.

  3. ويحرمُ قبل كفارةٍ وطءٌ ودواعيه من مُظَاهِرٍ منها، ولا تستقر الكفارة إلا بالعَوْد وهو الوطء.

  4. وإن ظَاهَرَ مِنْ نِسائِه بكلمةٍ فكفارةٌ، كما لو كَرَّرَه من واحدةٍ قبل تكفير، وبكلماتٍ فلكُلِّ واحدةٍ كفارةٌ.