فصل [في حد الزنى]

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٢٨

  1. يُرجم المُحْصَنُ إذا زنى، وهو مَنْ وَطِئَ زوجَتَه [في قُبُلها] (٣) في نكاحٍ صَحيحٍ، وهما مُكلَّفانِ حُرَّان.

    ج ١ ص ٢٢٨
  2. وغيره يُجْلدُ مائةً، ويُغُرَّب عامًا، ولو امرأةً بمَحْرمٍ، والرَّقيقُ خمسين بلا تَغريبٍ.

    ج ١ ص ٢٢٩
  3. ولُوطِيٌّ كزانٍ، ولا حَدَّ مع شُبْهةٍ.

  4. ويَثبُتُ زنىً بأربعةِ رِجالٍ يَصِفونه بزنىً واحدٍ، ومَجْلسٍ (١) واحدٍ، ولو جَاؤوا متفرقين، أو بِإِقْرَاره أربعاً، ويَصفُه، ولا يَرجع حتى يتمَّ عَليْهِ الحَدُّ، فَإِن رَجَعَ تُرِك.

  5. وإن حَمَلت مَنْ لا زوجَ لها ولا سَيِّد لم تُحَدّ بِمُجَرّد ذلك.