فصل [في الذكاة]
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٣٤
- ج ١ ص ٢٣٤
لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء.
- وتُشتَرطُ (١) :
-
أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلماً أو كتابيًّا، ولو مُمَيزاً أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه.
-
والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر.
-
وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين (٢) .
-
وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه (٣) في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.
- ج ١ ص ٢٣٥
وقولُ: "بسم الله" ، فإن تَرَكَهَا عَمداً لم تُبح (١) لا سَهْوًا.
-
ويُكره ذَبحٌ بآلةٍ كَالَّةٍ (٢) ، وحَدُّها والحيوان يُبصره، وكسرُ عنقه، وسلخه قبل أن يتم زهوقه، وأن يُوجّه إلى غير القبلة.