فصل [في الذكاة]

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٣٤

  1. لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء.

    ج ١ ص ٢٣٤
  2. وتُشتَرطُ (١) :
  3. أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلماً أو كتابيًّا، ولو مُمَيزاً أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه.

  4. والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر.

  5. وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين (٢) .

  6. وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه (٣) في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.

  7. وقولُ: "بسم الله" ، فإن تَرَكَهَا عَمداً لم تُبح (١) لا سَهْوًا.

    ج ١ ص ٢٣٥
  8. ويُكره ذَبحٌ بآلةٍ كَالَّةٍ (٢) ، وحَدُّها والحيوان يُبصره، وكسرُ عنقه، وسلخه قبل أن يتم زهوقه، وأن يُوجّه إلى غير القبلة.