كتاب الأيمان

٩ فقرات، ج ١ ص ٢٣٦

  1. اليمينُ المُوجِبَة للكفَّارة إذا حَنِثَ فيها، هي: التي (١) بالله أو صفته كالرحمن، أو القرآن، أو المصحف.

    ج ١ ص ٢٣٦
  2. ويحرم الحلفُ بغيرِ الله، ولا كفارة.

  3. ومن حلف على ماضٍ كاذباً عالماً فهي الغَمُوس، ولا كفارة فيها كلغوِ اليمين التي لا يقصدها نحو: لا والله، وبلى والله في عَرْض حديثه، وكذا لو عَقَدَها يَظُنُّ صِدْقَ نفسه فبان بخلافه.

  4. ومَنْ حَلَفَ مُكْرَهاً أو غيرَ مُكلَّفٍ لم تنعقد يمينُه.

  5. ولا كفارة قَبل حِنثٍ بأن يفعل ما حَلَفَ لا يفعله، أو يترك ما حلف ليفعلنه، مختاراً ذاكرًا، لا ناسياً أو مكرهًا، ولا إن قال في يمينه: إن شاء الله.

  6. ومَنْ حَلَف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها سُنَّ فعله (٢) ، ويُكفِّرُ.

  7. ومَنْ حَرَّمَ حلالًا مِن أَمَةٍ أو طعامٍ أو لباسٍ أو غيرِه، غيرَ زوجته، لم يَحوُم، وعليه كفارةُ يمينٍ إن فعله، كَمن قال هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ ونحوه إن فعل كذا ثم فعَلهُ.

  8. ومَنْ لَزِمَتْهُ كفارةُ يمينٍ خُيّر بين إطعام عشرة مساكين كما تقدم، أو

    ج ١ ص ٢٣٧كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصِيام ثلاثةِ أيام متتابعة.

  9. ومَنْ حَنَث في أَيْمان بالله تعالى قبل التكفير فكفارةٌ واحدة، وفي ظِهارٍ ويميني باللهِ تعالى لم يتداخلا.