فصل
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٤١
- ج ١ ص ٢٤١
ولا تَصحُّ الدَّعوى إلا مُحَرَّرةً معلومة المُدَّعى به، إلا ما يَصِحُّ مجهولًا مِن وصيةٍ ومَهْرٍ وخُلع منفكَّة عما يُكذّبها.
-
ومن ادَّعى عَقد نِكاح، أو بيعٍ، أو نحوه، أو شَهِدَ بِه ذكر شروطه.
-
وإنْ ادعت امرأةٌ نكاحاً لِطلب مَهرٍ، أو نَفقةٍ ونحوه، سُمعت دعواها وإلا فلا، وان ادعى إرثاً ذَكَره، أو قتلًا وصفه.
-
ويُعتبرُ في البينةِ: العَدالةُ ظاهراً وباطناً في غير نِكاح، فإن جهل عدالتها سَألَ عنها، وِإنْ عَلِمها عمل بها.
-
وان جَرَح الخصمُ الشَّهودَ كُلِّف البينة له، وأُمهل ثلاثةَ أيامٍ إن طَلَبه، ولِمدعٍ مُلازمتُه، فإن لم يأتِ ببينةٍ حُكم عليه.
-
وتزكيةٌ وجرحٌ وترجمةٌ وتعريفٌ عند حاكمٍ كشهادةٍ على ما يأتي تفصيلُه.
-
ولا تُسمعُ الدَّعوى على حَاضرٍ بالبلد أو قُربه حتى يحضر مجلس الحُكْم، ما لم يتوارَ فتُسمع عليه الدَّعوى والبينة، ويُحكم عليه كَغَائِبٍ مَسافةَ قَصْرٍ، وهو على حُجَّتِهِ إذا حَضَر.
-
ويُقبل كِتابُ القَاضي إلى القاضي (١) في كل حق أدميٍّ، حتى قذف، لا زنىً ونحوه، فيقرأه القاضي الكاتبُ على عَدلين (٢) ويُشهدهما عَليْه.