فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤٢

  1. لا تَصِحُّ الدعوى والإنكار إلا من جَائِزي (٣) التصرُّف، غيرَ ما يُؤَاخذ به السفيه في الحال، وإن تَدَاعَيَا عيناً بيدِ أَحدِهما فهي له بيمينه، فإن أَقَامَ كُلٌّ منهما بينةً قُدِّمت بينةُ خَارجٍ، وإن كانت بيديهما ولا بينة تَنَاصَفَاهَا، وبِيدِ ثالثٍ لم ينازع ولم يقر بها لأحد اقتراعا عليها.

    ج ١ ص ٢٤٢