باب [في السواك وغيره]

٦ فقرات، ج ١ ص ٤٩

  1. يُسن التسوُّك عَرضاً بيُسراه بِعُودٍ لَيِّنٍ مِن نَحو أَراك، ويُكره لِصائِمٍ بَعد الزَّوال، ويتأكدُ عند صَلاةٍ وانتباهٍ وتغيُّر فمٍ، ويبتدئُ بجانب فمه الأيمن.

    ج ١ ص ٤٩
  2. ويدَّهنُ غِبًّا (١) ، ويَكتحل وِتْراً.

  3. ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يَخف على نفسه، وزَمن صِغَرٍ أفضل.

  4. ويُكره القَزَعُ (٢) ، وثَقْبُ أُذن صبيِّ، ونتف شيبٍ، وتغييره بِسَواد.

  5. وسُنَّ (٣) استحدادٌ، وحفُّ شاربٍ، وتقليمُ ظُفْر، ونتفُ إِبِط.

  6. وحرُم نَمْصٌ، ووَشْرٌ، ووَشْمٌ (٤) .