باب [في السواك وغيره]
٦ فقرات، ج ١ ص ٤٩
- ج ١ ص ٤٩
يُسن التسوُّك عَرضاً بيُسراه بِعُودٍ لَيِّنٍ مِن نَحو أَراك، ويُكره لِصائِمٍ بَعد الزَّوال، ويتأكدُ عند صَلاةٍ وانتباهٍ وتغيُّر فمٍ، ويبتدئُ بجانب فمه الأيمن.
-
ويدَّهنُ غِبًّا (١) ، ويَكتحل وِتْراً.
-
ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يَخف على نفسه، وزَمن صِغَرٍ أفضل.
-
ويُكره القَزَعُ (٢) ، وثَقْبُ أُذن صبيِّ، ونتف شيبٍ، وتغييره بِسَواد.
-
وسُنَّ (٣) استحدادٌ، وحفُّ شاربٍ، وتقليمُ ظُفْر، ونتفُ إِبِط.
-
وحرُم نَمْصٌ، ووَشْرٌ، ووَشْمٌ (٤) .