باب الغسل
٦ فقرات، ج ١ ص ٥٤
- ج ١ ص ٥٤
يُوجبه: خروجُ منيٍّ بلذَّةٍ، ومِن نائمٍ مطلقًا، وإن (٢) انتقل ولم يَخرج اغتسل [له] (٣) ، ولا يُعاد بخروجه بعدُ بِلا لذَّةٍ.
-
وتغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فَرْجٍ أصلي، ولو دُبرًا، أو مِنْ بَهيمةٍ أو ميتٍ.
-
وإسلامُ كافرٍ.
-
وَمَوْتٌ.
-
وحيضٌ ونِفاسٌ، لا ولادةٌ عاريةٌ عن دمٍ.
-
ومَنْ لَزمهُ غُسلٌ حَرُمَ عليه قراءةُ آيةٍ فَأكثرَ، ولبثٌ بِمسجدٍ بِلا وُضوءٍ، ولهُ المرورُ به، وقولُ مَا وافقَ قُرآنًا ولمْ يَقصدهُ كَالبَسملة وَالحَمدلَةِ.