[أوقات النهي]
٣ فقرات، ج ١ ص ٧٩
- ج ١ ص ٧٩
وأوقات النَّهي من (١) طلوع الفجر حتى ترتفعَ الشمسُ قدرَ (٢) رُمحٍ، وعندَ قِيامها حتَّى تزولَ، ومن صلاةِ العصرِ حتَّى يتمَّ الغروبُ.
-
ويجوزُ قضاءُ الفرائضِ فيها، وركعتا الطوافِ، وإعادةُ جماعةٍ (٣) أُقيمتْ وهُو بالمسجد، وركعتا فجرٍ قبل فَرضِه.
-
ويحرمُ تطوعٌ بما عدَاها فيها حتَّى ما لهُ سببٌ.