فصل [في الإقتداء]

فقرتان، ج ١ ص ٨٢

  1. يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ في مسجدٍ مُطلقًا إنْ سمع التكبيرَ، وكذَا خارجَه إنْ رأى الإمامَ أو مَنْ وَراءَه.

    ج ١ ص ٨٢
  2. ويُكره علوُّ إمامٍ عنهُ ذِراعًا فأكثرَ، وصلاتُه في الطَّاقِ (١) ، وتطوعُه موضعَ مَكتوبةٍ بَعدَها، وإطالةُ قُعودٍ (٢) مستقبلَ القبلة بعدَها (٣) إلا لحاجةٍ (٤) ، ويُكره وقوفُ مَأمُومين بينَ سَوَارٍ (٥) تَقطعُ الصفوفَ بِلا حاجةٍ.

    ج ١ ص ٨٣