باب صلاة الجمعة
٤ فقرات، ج ١ ص ٨٦
- ج ١ ص ٨٦
تلزمُ كلَّ حُرٍّ (١) مُكلفٍ مستوطنٍ بناءً ولو تفرَّق واسمُه واحدٌ (٢) ، لا على مسافرٍ سفَرَ (٣) قصرٍ أو عبدٍ أو امرأةٍ، ومَنْ حَضرها (٤) منهم أَجْزأتهُ، ولا يُحسب مِنَ العددِ، ولا يؤمُّ فيها بخلافٍ نحو مريضٍ.
-
ومَنْ بخيامٍ ونحوه تلزمُه بغيره إنْ كان بينه وبين موضعها فَرْسخٌ (٥) فأقلُّ.
- ج ١ ص ٨٧
ومَنْ صلَّى الظهر ممن تلزمه الجُمعةُ قَبْلَ فِعْلها لم تصحَّ، والأفضل لمنْ لا تلزمُه تأخِيرُها حتى تُصلَّى الجمعةُ.
-
ويحرمُ سفرُ مَنْ تلزمه في يومها بعد الزَّوال، وقبله يُكره ما لم يأتِ بها في طَريقِه.