باب زكاة النقدين

٥ فقرات، ج ١ ص ١٠٠

  1. يجبُ (٤) في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة رُبْعُ عُشْرِهِما.

    ج ١ ص ١٠٠
  2. ويضمُّ أحدهما إلى الآخر في تكميل نصابٍ، ويُخرج عنه بِالقِيمة، وقيمةِ العروضِ إليهما.

    ج ١ ص ١٠١
  3. ويباحُ لِذَكَرٍ من فضةٍ خاتمٌ وقَبِيعةُ سَيْفٍ وَحِلْيةُ مِنْطَقَةٍ ونحوها، ومِنْ ذهبٍ قَبيعةُ سيف، وما دَعَتْ إليه ضرورةٌ كَأَنْفٍ.

  4. ولنِساءٍ منهما ما جَرَتْ عادتُهن بِلُبْسه ولو كَثُرَ.

  5. ولَا زكاةَ في حُليِّ مُبَاحٍ مُعَدِّ لاستعمالٍ أو إعارةٍ، وتجبُ في مُحَرَّمٍ وما أُعدَّ لكِرَاءٍ أو نَفَقةٍ.