باب زكاة الفطر
٩ فقرات، ج ١ ص ١٠٢
- ج ١ ص ١٠٢
تجب على كل مسلمٍ فَضَلَ عن قُوته وقوتِ عِياله وما يحتاجه يومَ العيد وليلَتَه ما يخرجه، ولا يمنعها دَيْنٌ إلَّا مع طلبٍ.
-
فيُخرج عن نفسه وعمَّن يَمُونه، حتى مَنْ تبرَّع بمُؤنته رمضانَ، فإنْ لم يجد لجمِيعِهم بدأ بنفسه فزوجتِه فرقيقهِ فأمهِ فأبيهِ فولدِه، فأقربَ في ميراثٍ.
-
وعبدٌ بين شُركاء عليهم صاعٌ.
-
وتُستحبُّ (١) عن جنينٍ، ولا تجبُ لزوجةٍ ناشزٍ.
-
ومن لزم غيره فِطرتُه فأخرج عن نفسه أجزأَ.
-
وتجبُ بغروبِ شمسِ ليلةِ الفِطْرِ، فمَنْ أسلمَ أو ملكَ عبدًا أو زوجةً، أو وُلد بعده لم تلزم (٢) فِطرتُه، وقبله تَلزمُ.
-
وتجوزُ قبلَ العيد بيومين فقط، ويومَ العيد قبل الصلاة أفضلُ، وتُكره (٣) في بَاقيه، ويأثم مُؤخِّرٌ عنه، ويَقضي.
-
و (٤) الواجبُ صاعُ بُرٍّ أو شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ أو أَقِطٍ (٥) ، فإن عُدمتْ
ج ١ ص ١٠٣أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ (١) لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ.
-
ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه.