فصل [في الفوات والإحصار]
فقرتان، ج ١ ص ١٢٦
- ج ١ ص ١٢٦
ومَنْ طَلَعَ عليه فجرُ يومِ النَّحر ولم يقفْ بعرفةَ فاتَه الحجُّ، وتحَلَّل بعمرةٍ إنْ شاء، ويقضي ويهدي إنْ لم يشترط، ومَنْ صَدَّه عدوٌّ عن البيت أَهْدَى، فإنْ لم يجدْ صامَ عَشْرةَ أيَّام بالنِّيَّه ثم حلَّ.
-
وإنْ حَصَرَه مرضٌ أو ذهابُ نفقةٍ بَقِيَ مُحْرمًا إنْ لم يكنِ اشْترط.