الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته

٩ فقرات، ج ١ ص ١٤٤

  1. الإجماع لغة: العزم والاتفاق.

    ج ١ ص ١٤٤
  2. واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  3. وفي العُدَّة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.

  4. وفي الواضح: فقهاء العصر.

  5. وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (١) .

  6. وأنكره النَّظَّام (٢) ، وبعض الرافضة.

  7. وروي عن أحمد؛ وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العامِّ النُّطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (٣) .

  8. وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النَّظَّام وقوم (٤) .

    وقال الآمدي، والرازي: ظنية.

  9. وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.